responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 475
وهو حسن (ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته) ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلى من ذكر، فإن لم يفضل شئ فلا شئ عليه لأنها [1] مواساة وهو ليس من أهلها [2] (والواجب) منها (قدر الكفاية) للمنفق عليه (من الإطعام والكسوة والمسكن) بحسب زمانه [3] ومكانه.
(ولا يجب إعفاف [4] واجب النفقة) أي تزويجه ليصير ذا عفة وإن كان أبا [5]، ولا النفقة على زوجته [6] للأصل [7]. نعم يستحب تزويج الأب. وعليه [8] يحمل ما ورد من الأمر به [9]، وكذا
ويجيز السيد على الإنفاق، أو البيع)... ص 484.
[1] أي النفقة.
[2] أي من أهل المواساة لأنه لا يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حتى يواسي به.
[3] أي زمان المنفق ومكانه. بأن يكون في صيف أو شتاء، في قرية أو بلد، أو قطر دون قطر، مما يختلف أساليب الكساء والأطعمة.
[4] يقال: أعفه أي جعلة عفيفا: كافا وممتنعا عما لا يحل. فمن زوج غيره فقد أعف فرجه عن الحرام.
[5] أي لا يجب على الولد أن يزوج أباه.
[6] أي زوجة واجب النفقة. كزوجة الولد، أو زوجة الأب.
[7] أي أصالة البراءة.
[8] أي على الاستحباب.
[9] أي بتزويج الأب أو مطلق واجب النفقة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست