responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 469
وعلى الاحتمال [1] قولها [2] لأن الأصل بقاء ما وجب [3] كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب [4].
(والواجب) على الزوج (القيام بما تحتاج إليه المرأة) التي تجب نفقتها [5] (من طعام وإدام [6] وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن والتنظيف) من المشط والدهن والصابون، دون الكحل والطيب والحمام إلا مع الحاجة إليه لبرد ونحوه (تبعا لعادة أمثالها من بلدها) المقيمة بها [7] لأن الله تعالى قال: " عاشروهن بالمعروف [8] " ومن العشرة به [9]:
الإنفاق عليها بما يليق بها عادة (و) لا يتقدر الإطعام بمد ولا بمدين ولا غيرهما، بل (المرجع في الإطعام إلى سد الخلة) بفتح الخاء وهي الحاجة.

[1] أي احتمال عدم كون التمكين شرطا في وجوب الإنفاق.
[2] أي القول قولها، لأن موجب الإنفاق هي الزوجية وهي ثابتة على الفرض إذن فالمقتضي للنفقة موجود. لكن الزوجة تنفي عمل الزوج بمقتضى الزوجية.
وهو يدعي العمل به والأصل عدم العمل به - فالقول قولها.
[3] أي بأصل الزوجية. فالنفقة ثبت وجوبها بذلك، ولكن الزوج يدعي السقوط بالدفع، أو بعدم التمكين فالأصل عدم السقوط. إذن فالقول قول الزوجة.
[4] كما في صورة تسليم الزوج بأنها مكنت، لكن يدعي أنه دفع النفقة.
إليها. وهي تنكره، فالأصل معها.
[5] وهي الدائمة مثلا.
[6] بكسر الهمزة: ما يجعل مع الخبز، من مرق ونحوه. فيؤكل معه.
[7] أي حاليا.
[8] النساء: الآية 18.
[9] أي بالمعروف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست