responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 468
للأصل [1] إلى أن يوجد المخصص والمقيد [2]، إلا أن الخلاف [3] غير متحقق، فالقول بما عليه الأصحاب متعين.
وتظهر الفائدة فيما ذكر [4] وفيما إذا اختلفا في التمكين [5] وفي وجوب قضاء النفقة الماضية [6]، فعلى المشهور [7] القول قوله في عدمهما [8] عملا بالأصل فيهما [9]،
وأما الثاني فدلالته على الشمول بالعقل وذلك إذا كان اللفظ صالحا للإطلاق على أي فرد من الأفراد ولم يكن في الكلام ما يوجب تخصيصه بفرد دون فرد فعند ذلك يحمل على الإطلاق.
[1] أي أن أصل البراءة تنقطع عند وجود الدليل. كما قيل: الأصل أصيل.
حيث لا دليل.
[2] المخصص بالنسبة إلى العموم. والمقيد بالنسبة إلى الإطلاق.
[3] أي لم يتحقق خلاف أحد من الأصحاب في ذلك أي لم يذهب أحد منهم إلى وجوب الإنفاق مع عدم التمكين.
[4] وهو فرض السكوت بعد العقد. فإنها - بناء على اشتراط التمكين في وجوب النفقة - لا تستحق نفقة.
[5] فينفي الزوج وجوب النفقة عليه بإنكاره التمكين.
[6] فينكرها الزوج، لأن الأصل عدمها.
[7] من اشتراط ثبوت التمكين في وجوب النفقة.
[8] أي عدم النفقة في صورة الاختلاف في التمكين، وصورة الاختلاف في وجوب قضاء النفقة الماضية.
[9] أي في الصورتين، لأن الزوجية بنفسها لم تكن موجبة للنفقة مطلقا، بل الزوجية بشرط التمكين. والمفروض عدم إحراز هذا الشرط. فالأصل عدم موجبه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست