وهذا [6] هو المشهور بين الأصحاب، واستدلوا عليه بأن الأصل [7] براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكين بالإجماع [8] فيبقى الباقي على الأصل [9].
وفيه نظر [10]، لأن النصوص [11] عامة أو مطلقة [12] فهي قاطعة
[1] أي مقتضى قول المصنف: ولا للساكتة.
[2] أي في وجوب النفقة.
[3] أي في عدم وجوب الإنفاق مع سكوتها عن التمكين، [4] أي طلب الزوج منها.
[5] أي بتسليم النفقة.
[6] أي كون التمكين قولا وفعلا شرطا في وجوب الإنفاق [7] أي الأصل الأولي: براءة ذمة الزوج من نفقة زوجته.
[8] أي ثبت وجوب الإنفاق حال التمكين فقط بالإجماع.
[9] أي ما عدا حالة التمكين باق على أصل البراءة.
[10] هذا هو الكلام الذي وعد به بقوله: سيأتي الكلام ص 465.
[11] أي النصوص التي تثبت وجوب النفقة على الزوج، عامة، من غير اختصاصها بحالة التمكين.
راجع: الوسائل كتاب النكاح أبواب النفقات الباب 1 الحديث 1 - 2 - 3 - 4 [12] الفرق بين العموم والإطلاق: أن الأول يدل على الشمول بالوضع، كلفظ كل وجميع ومن.
[2] أي في وجوب النفقة.
[3] أي في عدم وجوب الإنفاق مع سكوتها عن التمكين، [4] أي طلب الزوج منها.
[5] أي بتسليم النفقة.
[6] أي كون التمكين قولا وفعلا شرطا في وجوب الإنفاق [7] أي الأصل الأولي: براءة ذمة الزوج من نفقة زوجته.
[8] أي ثبت وجوب الإنفاق حال التمكين فقط بالإجماع.
[9] أي ما عدا حالة التمكين باق على أصل البراءة.
[10] هذا هو الكلام الذي وعد به بقوله: سيأتي الكلام ص 465.
[11] أي النصوص التي تثبت وجوب النفقة على الزوج، عامة، من غير اختصاصها بحالة التمكين.
راجع: الوسائل كتاب النكاح أبواب النفقات الباب 1 الحديث 1 - 2 - 3 - 4 [12] الفرق بين العموم والإطلاق: أن الأول يدل على الشمول بالوضع، كلفظ كل وجميع ومن.