(وفي التسليم [1] يقدم قولها) لأصالة عدمه، واستصحاب اشتغال ذمته [2] هذا هو المشهور. وفي قول الشيخ أنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية [3]. وهو شاذ.
(وفي المواقعة [4] لو أنكرها) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق (يقدم قوله)، لأصالة عدمها.
(وقيل: قولها مع الخلوة التامة) التي لا مانع معها عن الوطء شرعا، ولا عقلا، ولا عرفا. (وهو قريب) عملا بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة، وللأخبار [5] الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر.
والأشهر الأول [6] ترجيحا للأصل [7].
[1] أي لو اختلف الزوج والزوجة في تسليم المهر.
[2] أي ذمة الزوج بمجرد العقد.
[3] التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 376 الحديث 74.
[4] أي لو اختلف الزوج والزوجة في المواقعة وأنكرها الزوج.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 55 من أبواب النكاح الحديث 3.
[6] وهو تقديم قول الزوج في عدم المواقعة وأنه لا يتعلق بذمته شئ.
[7] وهو عدم المواقعة.
[2] أي ذمة الزوج بمجرد العقد.
[3] التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 376 الحديث 74.
[4] أي لو اختلف الزوج والزوجة في المواقعة وأنكرها الزوج.
[5] الوسائل كتاب النكاح باب 55 من أبواب النكاح الحديث 3.
[6] وهو تقديم قول الزوج في عدم المواقعة وأنه لا يتعلق بذمته شئ.
[7] وهو عدم المواقعة.