responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 379
وحكم اختلاف ورثتيهما، أو أحدهما [1] مع الآخر حكمه [2].

[1] أي ورثة أحدهما مع الآخر، سواء كان الآخر الزوج أم الزوجة.
[2] أي حكم نفس اختلاف الزوجين، سواء كان الاختلاف في الصفة، أم في التسليم، أم في المواقعة كما إذا ادعت ورثة الزوجة المواقعة، وورثة الزوج تنكرها.
وهكذا في التسليم والصفة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست