اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 379
وحكم اختلاف ورثتيهما، أو أحدهما [1] مع الآخر حكمه [2].
[1] أي ورثة أحدهما مع الآخر، سواء كان الآخر الزوج أم الزوجة. [2] أي حكم نفس اختلاف الزوجين، سواء كان الاختلاف في الصفة، أم في التسليم، أم في المواقعة كما إذا ادعت ورثة الزوجة المواقعة، وورثة الزوج تنكرها.
وهكذا في التسليم والصفة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 5 صفحة : 379