وقيل: لا تعتبر إلا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ [6] وقد عرفت جوابه [7].
ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك [8]، لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، ولو كان التصرف منجزا افترقا [9].
ويعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي، والمجنون، والسفيه، أما المفلس فإن كانت إجازته حال الحياة نفذت إذ لا ملك له
[1] أي وإن لم يجز الوارث الزائد عن الثلث بطل الزائد: أي الوصية لم تكن نافذة بالنسبة إليه.
[2] أي لتعلق حق الوارث بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
[3] أي وإن لم يكن للوارث حق في المال لم يمنع الموصي من التصرف في ماله حتى في الزائد عن ثلثه، كما لو كان الوارث قاتلا، أو مرتدا.
[4] الوسائل كتاب الوصية - باب 13 - الحديث 2.
[5] نفس المصدر - باب 11 - الحديث 3.
[6] أي حين الحياة.
[7] من أن الوارث يتعلق حقه بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
[8] أي في عدم إنفاذ الزائد إلا مع إجازة الوارث.
[9] أي الصحيح عن المريض. فالصحيح له التصرف في أكثر من ثلث ماله، والمريض ليس له التصرف إلا في مقدار الثلث.
[2] أي لتعلق حق الوارث بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
[3] أي وإن لم يكن للوارث حق في المال لم يمنع الموصي من التصرف في ماله حتى في الزائد عن ثلثه، كما لو كان الوارث قاتلا، أو مرتدا.
[4] الوسائل كتاب الوصية - باب 13 - الحديث 2.
[5] نفس المصدر - باب 11 - الحديث 3.
[6] أي حين الحياة.
[7] من أن الوارث يتعلق حقه بالمال وإن كان تملكه بعد موت الموصي.
[8] أي في عدم إنفاذ الزائد إلا مع إجازة الوارث.
[9] أي الصحيح عن المريض. فالصحيح له التصرف في أكثر من ثلث ماله، والمريض ليس له التصرف إلا في مقدار الثلث.