(و) حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل (تصح الوصية بما ستحمله الأمة، أو الشجرة) إما دائما، أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة، (وبالمنفعة) كسكنى الدار مدة معينة، أو دائما.
ومنفعة العبد كذلك [1]، وشبهه [2] وإن استوعبت قيمة العين.
(ولا تصح الوصية) بما لا يقبل النقل، كحق القصاص، وحد القذف، والشفعة، فإن الغرض من الأول تشفي الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره ومثله [3] حد القذف، والتعزير للشتم، وأما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، ولاحظ للموصى له في ذلك. نعم لو أوصي له بالشقص والخيار معا، لم تبعد الصحة، لأن الوصية بالمال والخيار تابع، ونفعه ظاهر مقصود، وكذا غيرها [4] من الخيار.
(وتصح) الوصية (بأحد الكلاب الأربعة)، والجر والقابل للتعليم، لكونها [5] مالا مقصودا، (لا بالخنزير، وكلب الهراش)، لانتفاء المالية فيهما. ومثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية.