responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 35
(و) حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل (تصح الوصية بما ستحمله الأمة، أو الشجرة) إما دائما، أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة، (وبالمنفعة) كسكنى الدار مدة معينة، أو دائما.
ومنفعة العبد كذلك [1]، وشبهه [2] وإن استوعبت قيمة العين.
(ولا تصح الوصية) بما لا يقبل النقل، كحق القصاص، وحد القذف، والشفعة، فإن الغرض من الأول تشفي الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره ومثله [3] حد القذف، والتعزير للشتم، وأما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، ولاحظ للموصى له في ذلك. نعم لو أوصي له بالشقص والخيار معا، لم تبعد الصحة، لأن الوصية بالمال والخيار تابع، ونفعه ظاهر مقصود، وكذا غيرها [4] من الخيار.
(وتصح) الوصية (بأحد الكلاب الأربعة)، والجر والقابل للتعليم، لكونها [5] مالا مقصودا، (لا بالخنزير، وكلب الهراش)، لانتفاء المالية فيهما. ومثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية.

متعددة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
راجع التهذيب ج 9 الطبعة الجديدة ص 211 الحديث 12 - 13.
[1] أي معينة، أو دائما.
[2] أي شبه العبد من الدابة وغيرها.
[3] أي ومثل حد القصاص.
[4] أي غير الشفعة من الخيار لا تصح الوصية به إلا مع متعلقه بأن يوصي بالعين التي تعلق الخيار بها.
[5] أي الكلاب الأربعة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست