responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 348
برذونا كانت أم عتيقا، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا، (أو الثوب المرتفع) قيمته عادة، ناسبت قيمته [1] قسيميه أم لا، (أو عشرة دنانير) وهي المثاقيل الشرعية [2].
(والمتوسط) في الفقر والغناء يمتع (بخمسة دنانير، والفقير بدينار أو خاتم) ذهب، أو فضة معتد به عادة (وشبهه) من الأموال المناسبة لما ذكر [3] في كل مرتبة [4] والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.
(ولا متعة لغير هذه) الزوجة: وهي المفوضة [5] لبضعها المطلقة قبل الدخول والفرض [6]، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ [7]، لأنه في معنى الطلاق.
والأول [8] أقوى، لأنه مدلول الآية [9]، وأصالة البراءة
[1] أي قيمة الثوب. والمراد من قسيميه (الدابة وعشرة دنانير).
مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص 1 4.
[3] من الدابة والثوب والدنانير.
[4] من المراتب الثلاث: الغنى. الفقر. التوسط.
[5] أي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج.
[6] أي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج.
[7] أي حين الفسخ.
[8] وهو الاستحباب.
[9] وهي قوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست