responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 347
تعلمها لبلادتها، أو موتها، أو موت الزوج حيث يشترط التعليم منه، أو تعلمت من غيره فعليه أجرة المثل، لأنها عوضه [1] حيث يتعذر، ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة أمثالها لم يبعد إلحاقه [2] بالتعذر، وكذا القول في تعليم الصنعة.
(ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر) وهو المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول: زوجتك نفسي فيقول: قبلت، سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا، وحينئذ [3] فلا يجب المهر بمجرد العقد، (فإن دخل بها فمهر المثل). والمراد به ما يرغب به في مثلها نسبا، وسنا، وعقلا ويسارا، وبكارة، وأضدادها، وغيرها مما تختلف به الأغراض [4]، (وإن طلق قبل الدخول) وقبل اتفاقهما على فرض مهر (فلها المتعة [5]) المدلول عليها بقوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء [6] " (حرة كانت) الزوجة المفوضة (أم أمة).
والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والإقتار (فالغني) يمتع (بالدابة) وهي الفرس لأنه الشائع في معناها عرفا.
والمعتبر منها [7] ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أو كبيرة،
الأولى وكانت الثانية داخلة في شرطها على الزوج.
[1] أي عوض التعليم.
[2] أي ارجاع هذا المورد.
[3] أي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه أم أهملا ذكره.
[4] من الجمال والكمال.
[5] وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمتع به.
[6] البقرة: الآية 236.
[7] أي من الدابة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست