responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 27
لشيوعه [1] في جميع المال وهو [2] من جملته فيكون كعتق جزء منه، بخلاف المعين، ولا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصية، وعدمه.
وقيل: تبطل في الأول استنادا إلى رواية [3] ضعيفة.
(وتصح الوصية للمشقص) وهو الذي عتق منه شقص بكسر الشين وهو الجزء (بالنسبة) أي بنسبة ما فيه من الحرية. والمراد به [4] مملوك غير السيد، أما هو فتصح [5] في الجميع بطريق أولى، (ولأم الولد) أي أم ولد الموصي، لأنها في حياته من جملة مماليكه، وإنما خصها ليترتب عليها قوله: (فتعتق من نصيبه) أي نصيب ولدها، (وتأخذ الوصية) لصحيحة [6] أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام، ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق
[1] أي لشيوع المال الموصى به، أو القدر الموصى به.
وحاصل المعنى: أن صحة جواز الوصية للعبد متوقفة على كون المال الموصى به مشاعا كالثلث، والربع، والخمس مثلا، ومن جملة المال المشاع هذا العبد الموصى له فكأنه قد أوصى له بجزء منه فيعتق ويسري العتق في الباقي ويدفع ثمنه من الوصية، لأنه في قوة الوصية بعتق.
[2] أي العبد من جملة أموال الموصي.
[3] الوسائل كتاب الوصايا باب 11 - الحديث 10.
[4] أي بالعبد.
[5] أي تصح الوصية في جميع ما أوصى به بطريق أولى، لأنه إذا صحت الوصية للعبد الرق فصحتها إلى العبد الذي حرر منه جزؤه بطريق أولى.
[6] الوسائل كتاب الوصايا باب 82 - الحديث 4 ويلاحظ ما في ذيل الرواية من اختلافه مع نسخة الكتاب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست