responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 28
عليه وتستحق الوصية، والوصية [1] للمملوك وإن لم تتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت، إلا [2] أن تنفيذها يتوقف على معرفة القيمة، ووصول التركة إلى الوارث، بخلاف ملك الوارث [3].
وقيل: تعتق من الوصية، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها، لتأخر الإرث عن الوصية والدين، بمقتضى الآية [4]، ولظاهر الرواية [5] (والوصية لجماعة تقتضي التسوية) بينهم فيها، ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين، وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله أم لغيرهم على الأقوى (إلا مع التفصيل) فيتبع شرطه، سواء جعل المفضل الذكر أم الأنثى (ولو قال: على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى)، لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث، والمتبادر منه هنا ذلك [6] (والقرابة: من عرف بنسبه) عادة، لأن المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نص وهو [7]
[1] جواب عن سؤال مقدر تقدير السؤال: أن الوصية للمملوك لا تحتاج إلى القبول، إذن تستقر له من حين الموت.
[2] جواب عن السؤال المقدر المشار إليه في الرقم 1.
وحاصله: أن الوصية للمملوك وإن كانت غير محتاجة إلى القبول إلا أن تنفيذها متوقف على معرفة قيمة المملوك ووصول التركة إلى الوارث.
[3] فإن ملك الوارث لا يتوقف على شئ من وصول الوصية إلى الموصى له فيكون استقرار ملك الوارث للتركة مقدما على استقرار ملك الموصى له للموصى به فلذلك ينعتق من نصيب الولد.
[4] النساء: الآية 11.
[5] النص السابق تحت رقم 6 ص 27.
[6] أي المتبادر في الوصية حكم الكتاب العزيز: (للذكر مثل حظ الأنثيين) [7] أي العرف دال على أن القرابة من عرف بنسبه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست