responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 216
في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك [1].
لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنين للعدة فيكفي " فيها " وقوع الست للعدة، أو يعتبر إكمال التسع للعدة حقيقة يحتمل الأول [2]، لأنه المعتبر عند التوالي، ولأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة وإنما استفيد من النص [3] التحريم بالست الواقعة لها [4] فيستصحب الحكم [5] مع عدم التوالي.

على كفاية الست للعدة فالتحريم المؤبد يتحقق في الواحدة والعشرين إذا كانت الطلقة الأولى عدية.
وأما إذا كانت الطلقة الثانية عدية في هذا الفرض فالتحريم المؤبد يتحقق بالثانية والعشرين.
وكذا إذا كانت الطلقة الثالثة عدية فالتحريم المؤبد يتحقق بالسادسة والعشرين.
إذن لا يبلغ عدد الطلقات في هذه الصورة وهي صورة (أربع طلقات) أربعة وعشرين.
[1] أي بالشرائط المذكورة آنفا في الطلقة.
[2] وهو اغتفار الطلقة الثالثة من كل ثلاث طلقات كما أوضحناها مفصلا في الهامش رقم 5 ص 213 فما بعد.
[3] المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 213.
[4] أي للعدة.
[5] وهو التحريم المؤبد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست