responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 215
.............

الحاصلة من ضرب 4 × 9 = 36 وعلى الخمس فبناء على كفاية الست للعدة يبلغ عدد الطلقات ثلاثين الحاصلة من ضرب 5 × 6 = 30 أما بناء على اعتبار التسع للعدة حقيقة فيبلغ عدد الطلقات خمسة وأربعين الحاصلة من ضرب 5 × 9 = 45.
وهكذا بقية الصور كلما زادت صورة زاد عدد الطلقات من دون فرق.
هذا كله بحسب الصور والتشقيقات.
وأما التحريم المؤبد فيتحقق في أقل من هذه الصور المفروضة على تأمل من الشارح.
مثلا في الصورة الأولى وهي (التي كانت الطلقة العدية هي الأولى في كل ثلاث طلقات) يتحقق التحريم المؤبد في ستة عشر طلقة بناء على كفاية ست طلقات عدية فلا يبلغ عدد الطلقات ثمانية عشر كما فرضناها.
وأما إذا كانت الثانية من هذه الطلقات الثلاث عدية فالتحريم المؤبد يتحقق في سبعة عشر طلقة.
وأما بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة حقيقة فيتحقق التحريم المؤبد بالخامسة والعشرين إذا كانت الطلقة الأولى من كل ثلاث طلقات عدية.
وأما إذا كانت الطلقة الثانية من هذه الطلقات الثلاث عدية فالتحريم المؤبد يتحقق بالسادسة والعشرين.
فلا يبلغ عدد الطلقات في هاتين الصورتين وهما:
الطلقة الأولى عدية، أو الطلقة الثانية من هذا الفرض وهو (اعتبار تسع طلقات للعدة) سبعة وعشرين كما هو المفروض.
وأما الصورة الثانية وهي (الطلقة الواحدة عدية في كل أربع طلقات) فبناء
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست