والحكم في الجميع إجماعي، والمعتق بعضه كالحر [2] في حق الإماء وكالعبد [3] في حق الحرائر، والمعتق بعضها كالحرة [4] في حق العبد، وكالأمة [5] في حق الحر (كل ذلك بالدوام، أما المتعة فلا حصر له على الأصح) للأصل، وصحيحة [6] زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة. قال: " كم شئت " وعن أبي بصير [7] قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال: " لا ولا من السبعين " وعن زرارة [8] عن الصادق عليه السلام قال: ذكرت المتعة أهي من الأربع قال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ".
وفيه نظر: لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي، والأخبار [9]
[1] المشروطة والمطلقة.
[2] فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين.
[3] فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين.
[4] أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [5] أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [6] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 - الحديث 3.
[7] نفس المصدر الحديث 7.
[8] نفس المصدر الحديث 2.
[9] المشار إليها في الهامش رقم 6 و7 و8.
فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش 8، لأن في طريقها سعدان بن مسلم.
والمجهولة نفس المصدر الحديث 8.
[2] فلا يجوز للمبعض أن يتزوج أزيد من أمتين.
[3] فلا يجوز له أن يتجاوز عن حرتين.
[4] أي فلا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [5] أي فلا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من اثنتين من هذه الأمة المعتق بعضها [6] الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 4 - الحديث 3.
[7] نفس المصدر الحديث 7.
[8] نفس المصدر الحديث 2.
[9] المشار إليها في الهامش رقم 6 و7 و8.
فالضعيفة هي المشار إليها في الهامش 8، لأن في طريقها سعدان بن مسلم.
والمجهولة نفس المصدر الحديث 8.