responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 205
يقع عقده فاسدا فله العود إليه [1] بعد الإخلال.
هذا هو المشهور، ومستنده رواية [2] زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة بمنطوقها على حكم العلم، وبمفهومها على غيره [3]، وهو [4] معتضد بالأصل فلا يضر ضعف دلالته [5]. ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا [6] . (السابعة: لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة) بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين [7]، وإلا [8] لم تجز الزيادة على الواحدة، لانتفاء العنت معها [9]، وقد تقدم [10] من المصنف اختيار المنع. ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة.

[1] أي إلى العقد بعد أن أحل من الإحرام [2] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 31 - الحديث 1 [3] أي على غير العلم وهو الجهل. فالمفهوم يدل على حكم الجهل.
[4] أي المفهوم الدال على حكم الجهل.
[5] لكونها بالمفهوم. أي مفهوم الشرط في قوله عليه السلام: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل عليه أبدا. والمفهوم أيا كان لا تقاوم المنطوق نعم هنا يعتضد المفهوم بالأصل.
[6] سواء كان الإحرام بفرض أم بنفل عالما كان أم جاهلا.
[7] وهما: العنت وعدم الطول أي القدرة على المال.
[8] أي وإن لم نبن على جواز نكاح الأمة بالعقد.
[9] أي مع الواحدة.
[10] في المسألة الثانية من هذه المسائل في ص 192.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست