responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 185
مثل الوجه والكفين بغير شهوة فإنه لا يحرم اتفاقا، وأما اللمس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما [1] مطلقا [2] فيتعلق به الحكم مطلقا [3].
نعم يشترط كونهما [4] بشهوة كما ورد في الأخبار [5] وصرح به الأصحاب، فلا عبرة بالنظر المتفق، ولمس الطبيب، ونحوهما وإن كانت العبارة مطلقة [6]. هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما.
وهل يتعدى التحريم إلى أمهما وابنتهما في حق الفاعل قولان:
مأخذهما [7] أصالة الحل، واشتراط [8] تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية [9]،
[1] أي في ملموسة الأب والابن.
[2] أي في الوجه والكفين.
[3] سواء كان اللمس في الوجه والكفين أم في غيرهما.
ومرجع الضمير في به (اللمس).
[4] أي اللمس والنظر.
[5] الوسائل كتاب النكاح أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 3 الأحاديث.
[6] حيث قال المصنف: (وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم).
فهذه العبارة مطلقة تشمل مطلق اللمس والنظر.
[7] دليل لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها، وكذلك أم المنظورة وبنتها [8] بالرفع دليل ثان لجواز العقد على أم الملموسة وبنتها، وأم المنظورة وبنتها.
[9] وهو قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) النساء: الآية 23.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست