وأما الثاني وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن فلصحيحة [4] محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه "، ومفهومها [5] الحل لأبيه، فإن عمل بالمفهوم، وإلا [6] فبدلالة الأصل [7]، ولما سبق [8].
[1] الوسائل كتاب النكاح باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1.
ولا يخفى أن الحديث مروي عن (محمد بن إسماعيل) لكن المراد منه محمد ابن إسماعيل بن بزيع.
[2] الوسائل كتاب النكاح باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 والحديث مروي عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
[3] الجار والمجرور متعلق بقول الشارح رحمه الله: (جمعا بين الأخبار).
أي طريق الجمع بين هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 1 ورقم 2 هو حمل النهي على الكراهة.
[4] الوسائل كتاب النكاح باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 [5] أي ومفهوم الصحيحة. والمراد من المفهوم مفهوم اللقب وهو (التقييد بالابن) فهو دليل على أنها تحل لأب هذا الرجل.
[6] أي وإن لم يعمل بالمفهوم لضعفه، ولعدم القول بكون اللقب ذا مفهوم [7] وهو عدم الحرمة.
[8] في موثقة (علي بن يقطين) رضوان الله تبارك وتعالى عليه المشار إليها
ولا يخفى أن الحديث مروي عن (محمد بن إسماعيل) لكن المراد منه محمد ابن إسماعيل بن بزيع.
[2] الوسائل كتاب النكاح باب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 والحديث مروي عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
[3] الجار والمجرور متعلق بقول الشارح رحمه الله: (جمعا بين الأخبار).
أي طريق الجمع بين هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 1 ورقم 2 هو حمل النهي على الكراهة.
[4] الوسائل كتاب النكاح باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 [5] أي ومفهوم الصحيحة. والمراد من المفهوم مفهوم اللقب وهو (التقييد بالابن) فهو دليل على أنها تحل لأب هذا الرجل.
[6] أي وإن لم يعمل بالمفهوم لضعفه، ولعدم القول بكون اللقب ذا مفهوم [7] وهو عدم الحرمة.
[8] في موثقة (علي بن يقطين) رضوان الله تبارك وتعالى عليه المشار إليها