responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 160
لصحيحة [1] عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: " قلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات "، والأخبار [2] المصرحة بالخمس عشرة ضعيفة السند، أو قريبة منه.
وفيه نظر، لمنع صحة الخبر [3] الدال على العشرة فإن في طريقة محمد ابن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما، وأما صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره [4] مشعرا بعدم اختياره [5]، وفي آخره [6] ما يدل على ذلك [7]، فإن السائل لما فهم منه [8] عدم إرادته قال له:

فإذن صح إطلاق المجبورة على هذه الثلاثة (الأم - الظئر - المستأجرة) بهذه المناسبات.
[1] الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع - الحديث 18.
[2] الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 6 - 14 - 15 [3] وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم 1.
[4] أي نسب الإمام عليه السلام القول بالعشر إلى غيره حيث قال عليه السلام كان يقال: عشر رضعات.
[5] أي نسبة الإمام العشر إلى غيره مشعرة بعدم اختياره عليه السلام هذا القول.
[6] أي وفي آخر هذا الخبر وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم 1.
[7] أي على عدم اختيار الإمام عليه السلام القول بالعشر. يدل على ذلك قوله عليه السلام: (دع هذا).
[8] أي من الإمام عليه السلام. ومرجع الضمير في إرادته (العشر) فالمصدر أضيف إلى المفعول والفاعل محذوف أي عدم إرادة الإمام عليه السلام العشر. كما وأن المرجع في له (الإمام) عليه السلام.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست