وفيه نظر، لمنع صحة الخبر [3] الدال على العشرة فإن في طريقة محمد ابن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما، وأما صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره [4] مشعرا بعدم اختياره [5]، وفي آخره [6] ما يدل على ذلك [7]، فإن السائل لما فهم منه [8] عدم إرادته قال له:
فإذن صح إطلاق المجبورة على هذه الثلاثة (الأم - الظئر - المستأجرة) بهذه المناسبات.
[1] الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع - الحديث 18.
[2] الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 6 - 14 - 15 [3] وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم 1.
[4] أي نسب الإمام عليه السلام القول بالعشر إلى غيره حيث قال عليه السلام كان يقال: عشر رضعات.
[5] أي نسبة الإمام العشر إلى غيره مشعرة بعدم اختياره عليه السلام هذا القول.
[6] أي وفي آخر هذا الخبر وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم 1.
[7] أي على عدم اختيار الإمام عليه السلام القول بالعشر. يدل على ذلك قوله عليه السلام: (دع هذا).
[8] أي من الإمام عليه السلام. ومرجع الضمير في إرادته (العشر) فالمصدر أضيف إلى المفعول والفاعل محذوف أي عدم إرادة الإمام عليه السلام العشر. كما وأن المرجع في له (الإمام) عليه السلام.
[1] الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع - الحديث 18.
[2] الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 6 - 14 - 15 [3] وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم 1.
[4] أي نسب الإمام عليه السلام القول بالعشر إلى غيره حيث قال عليه السلام كان يقال: عشر رضعات.
[5] أي نسبة الإمام العشر إلى غيره مشعرة بعدم اختياره عليه السلام هذا القول.
[6] أي وفي آخر هذا الخبر وهي صحيحة (عبيد بن زرارة) المشار إليها في الهامش رقم 1.
[7] أي على عدم اختيار الإمام عليه السلام القول بالعشر. يدل على ذلك قوله عليه السلام: (دع هذا).
[8] أي من الإمام عليه السلام. ومرجع الضمير في إرادته (العشر) فالمصدر أضيف إلى المفعول والفاعل محذوف أي عدم إرادة الإمام عليه السلام العشر. كما وأن المرجع في له (الإمام) عليه السلام.