[1] أي الإمام عليه السلام.
[2] وهو قوله عليه السلام: (دع ذا) فإن إعراضه عليه السلام عن القول بالعشر وجوابه (دع ذا) مشعر بأنه عليه السلام لما قال: كان يقال: عشر رضعات كان في مقام التقية.
[3] وهو القول: (بخمسة عشر). والقول: (بالعشر).
[4] الحديث منقول في (التهذيب) الطبعة الجديدة ج 7 ص 313 باب 27 الحديث 6 عن (علي بن رئاب) لا عبد الله بن رئاب.
وفي (الإستبصار) الطبعة الجديدة ج 3 ص 195 باب 125 - الحديث 9 عن (علي بن رئاب) لا عن عبد الله بن رئاب.
وفي الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 2 عن علي ابن رئاب، لا عن عبد الله بن رئاب.
ولعل السهو من النساخ.
[5] أي وإن لم يذكر الخمس عشرة في هذه الصحيحة وهي صحيحة علي ابن رئاب المشار إليها في الهامش رقم 4.
[2] وهو قوله عليه السلام: (دع ذا) فإن إعراضه عليه السلام عن القول بالعشر وجوابه (دع ذا) مشعر بأنه عليه السلام لما قال: كان يقال: عشر رضعات كان في مقام التقية.
[3] وهو القول: (بخمسة عشر). والقول: (بالعشر).
[4] الحديث منقول في (التهذيب) الطبعة الجديدة ج 7 ص 313 باب 27 الحديث 6 عن (علي بن رئاب) لا عبد الله بن رئاب.
وفي (الإستبصار) الطبعة الجديدة ج 3 ص 195 باب 125 - الحديث 9 عن (علي بن رئاب) لا عن عبد الله بن رئاب.
وفي الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 2 عن علي ابن رئاب، لا عن عبد الله بن رئاب.
ولعل السهو من النساخ.
[5] أي وإن لم يذكر الخمس عشرة في هذه الصحيحة وهي صحيحة علي ابن رئاب المشار إليها في الهامش رقم 4.