responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 161
فهل تحرم عشر رضعات: فقال: " دع ذا، وقال [1]: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ". فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه عليه السلام إلى غيره، بل كان يحكم به من غير نسبة، وإعراضه عليه السلام ثانيا عن الجواب إلى غيره [2] مشعر بالتقية، وعدم التحريم بالعشر فسقط الاحتجاج من الجانبين [3]، وبقي صحيحة [4] عبد الله بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال: قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال: " ما أنبت اللحم، وشد العظم " قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: " لا، لأنها لا تنبت اللحم، ولا تشد العظم عشر رضعات " فانتفت العشر بهذا الخبر فلم يبق إلا القول بالخمس عشرة رضعة وإن لم يذكر [5]، إذ لا واسطة
[1] أي الإمام عليه السلام.
[2] وهو قوله عليه السلام: (دع ذا) فإن إعراضه عليه السلام عن القول بالعشر وجوابه (دع ذا) مشعر بأنه عليه السلام لما قال: كان يقال: عشر رضعات كان في مقام التقية.
[3] وهو القول: (بخمسة عشر). والقول: (بالعشر).
[4] الحديث منقول في (التهذيب) الطبعة الجديدة ج 7 ص 313 باب 27 الحديث 6 عن (علي بن رئاب) لا عبد الله بن رئاب.
وفي (الإستبصار) الطبعة الجديدة ج 3 ص 195 باب 125 - الحديث 9 عن (علي بن رئاب) لا عن عبد الله بن رئاب.
وفي الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 2 عن علي ابن رئاب، لا عن عبد الله بن رئاب.
ولعل السهو من النساخ.
[5] أي وإن لم يذكر الخمس عشرة في هذه الصحيحة وهي صحيحة علي ابن رئاب المشار إليها في الهامش رقم 4.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست