responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 146
وإن لم يكن مورد النص، ألا أنه ثابت فيه بطريق أولى، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين.
نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضولي ففي تعدي الحكم إليهما نظر:
من [1] مساواته للمنصوص في كونه فضوليا من الجانبين، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك، ومن [2] ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل من حيث توقف الإرث على اليمين، وظهور التهمة في الإجازة فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته، وقبل إجازة الآخر.
ويمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر وهو أن عقد الفضولي متى كان له مجيز في الحال فلا إشكال عند القائل بصحته في صحته [3]، بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك [4] فإن فيه خلافا عند من يجوز عقد الفضولي فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف الذي لا مجيز له في الحال
موردا للنص، إذ النص مختص بالصغيرين.
لكنه ثابت في هذا الفرض وهو (كون أحد الزوجين بالغا رشيدا، والآخر صغيرا) بطريق أولى. كما أفاده (الشارح) رحمه الله.
[1] دليل لإلحاق الكبيرين بالصغيرين أي ومن مساواة الكبيرين للصغيرين [2] دليل لعدم إلحاق الكبيرين بالصغيرين.
[3] مرجع الضمير (العقد الفضولي). كما وأن مرجع الضمير في (بصحته) الأولى (العقد الفضولي المطلق أيا كان).
والمعنى: أن القائل بصحة مطلق عقد الفضولي، سواء كان بين الصغيرين أم بين الكبيرين قائل بصحة هذا العقد الفضولي الذي وقع بين الكبيرين، لوجود المجيز في الحال.
[4] أي في الحال.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست