responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 11
(كتاب الوصايا) وفيه فصول (الأول الوصية) مأخوذة [1] من وصي يصي [2]، أو أوصى يوصي [3]، أو وصي يوصي [4]، وأصلها الوصل، وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة [5] التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة، أو وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى. وشرعا: (تمليك عين، أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة) فالتمليك بمنزلة الجنس [6] يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع، والوقف، والهبة. وفي ذكر العين والمنفعة [7] تنبيه على متعلقي الوصية [8]، ويندرج في العين: الموجود منها بالفعل كالشجرة، والقوة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست