responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 12
كالثمرة المتجددة، وفي المنفعة [1] المؤبدة، والمؤقتة [2] والمطلقة، ويدخل في التسليط على التصرف الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصية [3]، والولاية [4] على من للموصي عليه ولاية [5]، ويخرج ببعدية الموت الهبة، وغيرها من التصرفات المنجزة [6] في الحياة المتعلقة بأحديهما [7]، والوكالة [8] لأنها تسليط على التصرف في الحياة.
وينتقض في عكسه [9] بالوصية بالعتق، فإنه فك ملك، والتدبير [10] فإنه وصية به عند الأكثر والوصية [11] بإبراء المديون، وبوقف المسجد،
[1] أي ويندرج في المنفعة.
[2] كعشرين سنة مثلا. والمطلقة: ذكر المنفعة بلا قيد.
[3] كما إذا أوصى إلى زيد بأن يخرج من ماله أجرة الحج، والصلاة، والخيرات مثلا.
[4] بالرفع عطف على (الوصاية)، والولاية بفتح الواو وكسرها.
[5] أي يجعل الموصي الولاية للوصي على الصغير الذي كان للموصي ولاية عليه.
[6] كالبيع والوقف والهبة وسائر منجزات المريض.
[7] العين والمنفعة.
[8] أي ويخرج الوكالة.
[9] أي في كون التعريف لا يكون جامعا ولا شاملا لجميع أفراده، بل يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية، بالعتق فإن العتق فك ملك فلا تدخل في التعريف حيث قيده بالتمليك.
[10] أي ويخرج عن التعريف التدبير وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مولاه.
[11] أي ويخرج عن التعريف الوصية بإبراء المديون.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست