وينتقض في عكسه [9] بالوصية بالعتق، فإنه فك ملك، والتدبير [10] فإنه وصية به عند الأكثر والوصية [11] بإبراء المديون، وبوقف المسجد،
[1] أي ويندرج في المنفعة.
[2] كعشرين سنة مثلا. والمطلقة: ذكر المنفعة بلا قيد.
[3] كما إذا أوصى إلى زيد بأن يخرج من ماله أجرة الحج، والصلاة، والخيرات مثلا.
[4] بالرفع عطف على (الوصاية)، والولاية بفتح الواو وكسرها.
[5] أي يجعل الموصي الولاية للوصي على الصغير الذي كان للموصي ولاية عليه.
[6] كالبيع والوقف والهبة وسائر منجزات المريض.
[7] العين والمنفعة.
[8] أي ويخرج الوكالة.
[9] أي في كون التعريف لا يكون جامعا ولا شاملا لجميع أفراده، بل يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية، بالعتق فإن العتق فك ملك فلا تدخل في التعريف حيث قيده بالتمليك.
[10] أي ويخرج عن التعريف التدبير وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مولاه.
[11] أي ويخرج عن التعريف الوصية بإبراء المديون.
[2] كعشرين سنة مثلا. والمطلقة: ذكر المنفعة بلا قيد.
[3] كما إذا أوصى إلى زيد بأن يخرج من ماله أجرة الحج، والصلاة، والخيرات مثلا.
[4] بالرفع عطف على (الوصاية)، والولاية بفتح الواو وكسرها.
[5] أي يجعل الموصي الولاية للوصي على الصغير الذي كان للموصي ولاية عليه.
[6] كالبيع والوقف والهبة وسائر منجزات المريض.
[7] العين والمنفعة.
[8] أي ويخرج الوكالة.
[9] أي في كون التعريف لا يكون جامعا ولا شاملا لجميع أفراده، بل يخرج بعضها عن التعريف مثل الوصية، بالعتق فإن العتق فك ملك فلا تدخل في التعريف حيث قيده بالتمليك.
[10] أي ويخرج عن التعريف التدبير وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مولاه.
[11] أي ويخرج عن التعريف الوصية بإبراء المديون.