responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 108
(الفصل الثاني - في العقد) ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة (فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير) أما الأولان فموضع وفاق وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى: " زوجناكها " [1]. " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [2] ".
وأما الأخير فاكتفى به المصنف وجماعة لأنه من ألفاظ النكاح، لكونه حقيقة في المنقطع وإن توقف معه [3] على الأجل، كما لو عبر بأحدهما [4] فيه وميزه به [5]، فأصل اللفظ صالح للنوعين [6]، فيكون حقيقة في القدر المشترك [7] بينهما، ويتميزان [8] بذكر الأجل، وعدمه، ولحكم
[1] النساء: الآية 21.
[2] الأحزاب: الآية 54.
[3] أي مع النكاح. والفاعل في توقف (المنقطع). ومرجع الضمير في معه (المنقطع).
[4] أي بلفظ زوجت وأنكحت. ومرجع الضمير في " فيه " (المنقطع).
[5] مرجع الضمير (الأجل) كما وأن المرجع في وميزه (المنقطع).
[6] وهما: الانقطاع والدوام.
[7] بالاشتراك المعنوي.
[8] أي الدوام والانقطاع، فذكر الأجل يجعل النكاح منقطعا، وعدم ذكره يجعله دائما.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست