responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 107
دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين [1]. ففي " الصحاح ": أتانا فلان طروقا إذا جاء بليل. وهو شامل لجميعه. وفي نهاية ابن الأثير [2] " قيل: أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب " وهو مشعر بالثاني [3] ولعله أجود.
والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة، وغيرها عملا بإطلاق اللفظ [4]، وإن كان الحكم فيها [5] آكد، وهو [6] بباب النكاح أنسب.

[1] وهما: مجموع الليل وما بعد المبيت.
[2] ج 3 ص 40 طبع مصر.
[3] وهو ما بعد المبيت.
[4] وهو لفظ (أهله) الوارد في النص فإنه شامل لكل من صدق عليه أهل الرجل من ذويه وقرابته.
[5] أي في الزوجة.
[6] أي كون الحكم واردا في الزوجة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست