responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 100
خلاف) منشأه ظاهر [1] قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانهن [2] " المتناول بعمومه لموضع النزاع [3].
وما قيل [4] من اختصاصه [5] بالإماء جمعا بينه [6]، وبين الأمر [7] بغض البصر، وحفظ الفرج مطلقا [8]، ولا يرد دخولهن [9] في نسائهن، لاختصاصهن بالمسلمات، وعموم [10] ملك اليمين للكافرات.

[1] دليل لجواز النظر لكل منهما حيث إنه من المستثنيات.
[2] النور: الآية 31.
[3] وهو الخصي فعليه يجوز نظر المرأة إلى مملوكها الخصي، وبالعكس.
[4] دليل لعدم جواز نظر كل منهما إلى الآخر.
[5] أي اختصاص عموم الآية المتقدمة بالإماء. بمعنى أن المراد من قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن (الإماء) فقط.
[6] أي بين عموم الآية المتقدمة.
[7] في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم النور: الآية 30.
[8] قيد للأمر بغض البصر، وللأمر بحفظ الفرج من غير تقييد.
[9] دفع وهم حاصله الوهم: أن الإماء هنا داخلات في نسائهن بنفس الآية الكريمة، لشمول لفظ النساء لهن فيكون قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن) مختصا بالعبيد دون الإماء، للتعبير عن الإماء بعموم نسائهن.
فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله: أن النساء مختصة بالمسلمات، دون الكافرات.
فإذن لا يشمل لفظ النساء الإماء، فهن خارجات عنهن.
[10] الواو هنا حالية، لا عاطفة أي والحال أن ملك اليمين يعم الكافرات.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست