responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 81
حاصل، وخصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض [1] لها. وربما قيل بالمنع، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله [2]، وكذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى. وقيل: لا (وهو مقدم به على الغرماء) حيا كان الراهن أم ميتا، مفلسا كان أم لا، لسبق تعلق حقه، (ولو أعوز) الرهن ولم يف بالدين (ضرب [3] بالباقي) مع الغرماء على نسبته [4].
(الثالثة - لا يجوز لأحدهما التصرف فيه) بانتفاع، ولا نقل ملك، ولا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا، وإلا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصة كما مر، (ولو كان له نفع) كالدابة، والدار (أوجر) باتفاقهما، وإلا [5] آجره الحاكم.
وفي كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا [6].
(ولو احتاج إلى مؤنة) كما إذا كان حيوانا (فعلى الراهن) مؤنته لأنه المالك، فإن كان في يد المرتهن وبذلها الراهن أو أمره بها، أنفق ورجع بما غرم، وإلا استأذنه، فإن امتنع [7]، أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحوها، رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع، وأشهد عليه ليثبت استحقاقه بغير يمين ورجع [8]، فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله
[1] أي الراهن لم يتعرض خصوصية المشتري في متن العقد.
[2] وهو بيعه لنفسه.
[3] أي ساهم المرتهن بباقي الدين مع بقية الغرماء.
[4] كما سبق في كتاب الدين الجزء الرابع من طبعتنا الجديدة ص 26.
[5] أي وإن لم يتفق الراهن والمرتهن على الإيجار.
[6] سواء أمكن فصله كالشعر والوبر أم لا، كالسمن، والطول، والعرض [7] أي الراهن.
[8] أي المرتهن على الراهن بما غرمه على الرهن.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست