responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 80
المصنف من أنه [1] يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم [2] حيث يلزمان.
ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك [3] خصوصا هنا [4]، فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع [5] لا يتوجه [6]، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه [7] لها [8] وإن كانت جائزة بحسب أصلها، لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم [9] على ذلك الوجه [10].
(الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه [11]) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع، ويتولى طرفي العقد، لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو [12]
[1] أي شرط النتيجة.
[2] أي الشرط.
[3] أي لازم.
[4] أي في شرط النتيجة.
[5] وهو المعبر عنه بالعقد اللازم.
[6] أي الفسخ لا يتوجه، لأنه يزيد ضررا آخر الذي هو أقوى من فسخ العقد.
[7] أي فسخ المرتهن.
[8] أي للوكالة وإن كانت جائزة بحسب أصلها.
[9] أي في العقد اللازم.
[10] هو شرط النتيجة.
[11] أي شراء الرهن.
[12] أي بيعه لنفسه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست