responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 71
أو لهما لا يصح الرهن على الثمن قبل انقضائه [1].
(ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة)، لأنه لم يخرج بها [2] عن الملك، وإن وجب قتله، لأنه حينئذ كرهن المريض الميؤوس من برئه ولو كان امرأة، أو مليا فالأمر أوضح، لعدم قتلها مطلقا [3]، وقبول توبته [4]، (والجاني [5] مطلقا) عمدا وخطأ، لبقاء المالية وإن استحق العامد القتل، ولجواز العفو. ثم إن قتل بطل الرهن.
وإن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا، ولو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة، وفي كون رهن المولى له في الخطأ التزاما بالفداء وجهان كالبيع [6] (فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية) لسبقها [7]، ولتعلق حق المجني عليه بالرقبة، ومن ثم لو مات الجاني لم يلزم السيد [8] بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر فيها [9]،
[1] أي قبل انقضاء الخيار، إذا كان الخيار للبايع.
[2] الظاهر: ارجاع الضمير إلى (الارتداد) باعتبار معنى (الردة).
[3] لا في الارتداد الفطري ولا في الملي.
[4] أي المرتد الملي إذا كان رجلا.
[5] أي ويصح رهن العبد الجاني.
[6] كما في القتل الخطائي فإنه لو باع المولى عبده الجاني خطأ فهو دليل على التزامه بالفداء.
[7] أي لتقدم حق المجني عليه على حق الرهن.
[8] أي لم يلزم السيد بإعطاء بدل الجاني، لتعلق الحق بشخص العبد الجاني [9] الظاهر أن مرجع الضمير (الرقبة) المذكورة في عبارة الشارح.
فالمعنى أن المرتهن إذا تعذر عليه تحصيل حقه فله استرقاق العبد من غير انحصار حقه في العهد، بل له الرجوع إلى الراهن، ولا يسقط حقه إذا مات العبد المرهون
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست