responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 72
بل تشتركها [1] ذمة الراهن، (ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل) بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب، والرطب (فليشترط بيعه، ورهن ثمنه) فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهنا، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه، أو يأمر به [2]، فإن تعذر جاز له البيع، دفعا للضرر، والحرج.
(ولو أطلق [3] الرهن ولم يشترط بيعه، ولا عدمه (حمل عليه [4]) جمعا بين الحقين [5] مع كونه [6] حالة الرهن صالحا له.
وقيل: يبطل، لعدم اقتضاء الإطلاق البيع، وعدم صلاحيته، لكونه [7]
[1] مرجع الضمير (الرقبة): أي تشترك ذمة الراهن في الرقبة في كونها موردا للحق أيضا.
[2] مرجع الضمير البيع فالمعنى أن الحاكم يأمر المرتهن أو غيره ببيع المرهون حتى يستوفي دينه.
وفعل المضارع وهو (يأمره) منصوب هنا لكونه عطفا على (ليبيعه الحاكم) [3] أي فيما يسرع إليه الفساد قبل الأجل.
[4] أي على بيعه وجعل الثمن رهنا.
[5] وهما: حق الراهن، وحق المرتهن: أما حق الراهن فيحتمل أن يكون فيما يقدمه رهنا للمرتهن، فإن من حق الراهن قبول المرتهن الرهن إذا كان الرهن جامعا لشروط الرهن.
وأما حق المرتهن فمعلوم: وهو استيفاء حقه.
[6] أي ما يوضع رهنا.
[7] أي ما يوضع رهنا فهو على الدوام. وما يتسارع إلى الفساد في قوة الهالك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست