responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 54
بل بالوديعة والعارية ومطلق وضع اليد فيؤخذ مقاصة عند جحود المديون الدين، وهو [1] توثيق في الجملة، ويفتقر الرهن إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود.
(والإيجاب رهنتك، أو وثقتك) بالتضعيف، أو أرهنتك بالهمزة (أو هذا رهن عندك، أو على مالك)، أو وثيقة عندك، أو خذه على مالك، أو بمالك، أو أمسكه حتى أعطيك مالك بقصد الرهن، (وشبهه) مما أدى هذا المعنى [2]، وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ كالعقود اللازمة [3]، ولا في الماضي [4]، لأنه [5] جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه [6] فغلب فيه [7] جانب الجائز مطلقا [8]، وجوزه المصنف في الدروس بغير العربية، وفاقا للتذكرة.

الوديعة والعارية والغصب، لأن جميعها يمكن أن تقع وثيقة للأخذ مقاصة عند جحود المدين للدين.
[1] أي مطلق وضع اليد.
[2] كقولك: خذ هذا واستوف منه طلبك عند الحاجة.
[3] مثل النكاح والبيع والإجارة.
[4] كقولك: خذ هذا وثيقة على مالك بصيغة الأمر.
[5] أي الرهن.
[6] أي من الرهن.
[7] أي في الرهن.
[8] مقصوده رحمه الله أن عدم اختصاص صيغة الرهن بلفظ خاص إنما هو لأجل أن الرهن من العقود الجائزة.
ولما كان الرهن من قبل أحدهما وهو المرتهن جائزا فغلب هذا الجواز على الطرف الآخر الذي هو الراهن وإن كان الرهن لازما من قبله فجعل الرهن
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست