responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 423
ولو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته [1] على المنع.
(ولا بد فيها [2] من إيجاب وقبول على الأقرب)، لعموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود "، " والمؤمنون عند شروطهم " وكل من جعله لازما حكم بافتقاره إلى إيجاب وقبول.
وقيل: هو جعالة لوجود بعض خواصها فيه، وهي [3]: أن بذل العوض فيه على [4] ما لا يوثق بحصوله [5] وعدم تعيين العامل [6]، فإن قوله: من سبق فله كذا غير متعين عند العقد، ولأصالة عدم اللزوم وعدم اشتراط القبول [7]، والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحققه، وهو موضع النزاع. سلمنا لكن الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا، وإلا لوجب الوفاء بالعقود الجائزة، وفيه [8] نظر، لأن وجود بعض
[1] أي الخبر.
[2] أي في المسابقة.
[3] أي تلك الخاصية.
[4] الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن).
[5] وهو السبق، فإنه غير مضمون الحصول.
[6] أي السابق منهما لم يتعين في العقد، للجهل به وهاتان الخاصتان وهما:
(بذل العوض على ما لا يوثق بحصوله)، و (عدم تعيين العامل) من خواص الجعالة، فإن قول القائل: " من رد علي عبدي فله كذا " قد بذل المال إزاء شئ غير مضمون الحصول، والعامل أيضا غير معلوم.
[7] أي والأصل عدم اشتراط القبول.
[8] أي في هذا الاستدلال.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست