responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 422
والعقل (الخاليين من الحجر)، لأنه يقتضي تصرفا في المال (على الخيل والبغال، والحمير) وهي داخله في الحافر المثبت في الخبر [1]، (والإبل والفيلة) وهما داخلان في الخف، (وعلى السيف، والسهم، والحراب [2]) وهي داخلة في النصل، ويدخل السهم في الريش على الرواية الثانية [3] إذا اشتمل عليه [4]، تسمية للشئ باسم جزئه، وأطلق السبق على ما يعم الرمي تبعا للنص [5]، وتغليبا للاسم، (لا بالمصارعة، والسفن، والطيور، والعدو)، ورفع الأحجار، ورميها، ونحو ذلك، لدلالة الحديث السابق على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة.
هذا إذا تضمن السبق بذلك العوض، أما لو تجرد عنه ففي تحريمه نظر، من دلالة النص على عدم مشروعيته إن روي السبق بسكون الباء ليفيد نفي المصدر، وإن روي بفتحها كما قيل: إنه الصحيح رواية، كان المنفي مشروعية العوض عليها [6]، فيبقى الفعل على أصل الإباحة، إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذه الأشياء، خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها.

[1] الوسائل كتاب السبق الرماية باب 3 حديث 1 - 2 - 3.
[2] جمع الحربة: وهي آلة من الحديد قصيرة محددة دون الرمح تستعمل في الحرب.
[3] الوسائل كتاب السبق والرماية باب 3 حديث 1 - 2 - 3.
[4] أي على الريش.
[5] المصدر السابق تحت رقم 3.
[6] أي على هذه الأشياء المذكورة: (المصارعة، العدو، الطيور، رمي الأحجار، رفعها).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست