(ويشترط قدرة الشفيع على الثمن)، وبذله للمشتري، فلا شفعة للعاجز، ولا للممتنع مع قدرته، والمماطل [1]، ويرجع في العجز إلى اعترافه، لا إلى حاله، لإمكان استدانته، ولا يجب على المشتري قبول الرهن، والضامن، والعوض [2]، (وإسلامه إذا كان المشتري مسلما) فلا شفعة لكافر مطلقا [3] على مسلم، (ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام) ولو ملفقة [4]، وفي دخول الليالي [5] وجهان.
نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف، ولو ادعى أنه [6] في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه، وإيابه، وثلاثة [7] (ما لم يتضرر المشتري) لبعد البلد عادة كالعراق من الشام.
وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا [8]،
[1] أي ولا للمماطل.
[2] أي عوض الثمن من متاع أو عقار.
[3] أي بجميع أصنافه.
[4] بأن أخذ بالشفعة أول الظهر فتكون مدة الأجل إلى آخر ظهر يوم الرابع [5] أي دخول ثلاث ليال بأن كان أول أخذ الشفعة صباحا فهل يجب دخول ليلة يوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال، وثلاثة أيام؟.
[6] أي الثمن.
[7] منصوب بنزع الخافض أي مع ثلاثة أيام إضافة إلى ذلك الزمان.
[8] سواء كان الثمن في البلد النائي أم في غيره.
[2] أي عوض الثمن من متاع أو عقار.
[3] أي بجميع أصنافه.
[4] بأن أخذ بالشفعة أول الظهر فتكون مدة الأجل إلى آخر ظهر يوم الرابع [5] أي دخول ثلاث ليال بأن كان أول أخذ الشفعة صباحا فهل يجب دخول ليلة يوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال، وثلاثة أيام؟.
[6] أي الثمن.
[7] منصوب بنزع الخافض أي مع ثلاثة أيام إضافة إلى ذلك الزمان.
[8] سواء كان الثمن في البلد النائي أم في غيره.