responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 390
أو اشتريت [1] (حلف) الوكيل، لأنه أمين وقادر على الإنشاء.
والتصرف إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله وهو [2] أعلم به.
(وقيل): يحلف (الموكل)، لأصالة عدم التصرف، وبقاء الملك على مالكه والأقوى الأول [3].
ولا فرق بين قوله [4] في دعوى التصرف: بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي، وغيره [5]، لاشتراك الجميع [6] في المعنى ودعوى [7] التلف أمر آخر، (وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة) كأن قال الوكيل: اشتريته بمائة والحال أنه يساوي مائة، ليمكن صحة البيع فقال الموكل: بل بثمانين، يقدم قول الوكيل، لأنه أمين،
[1] الأفعال الثلاثة بصيغة المتكلم بأن قال الوكيل: بعت ما كنت وكيلا في بيعه، أو اشتريت ما كنت وكيلا في شرائه، أو قبضت ما كنت وكيلا في قبضه فأنكر الموكل جميع هذه التصرفات.
[2] أي الوكيل.
[3] وهو حلف الوكيل.
[4] أي قول الوكيل.
[5] أي وغير هذه الدعوى كأن قال: آجرت وقبضت الثمن وتلف في يدي، أو قال: اشتريت وتلف المبيع في يدي.
[6] وهو البيع والشراء والإجارة وغيرها والمعنى المشترك هو التصرف، لأن كلا من البيع والشراء والقبض والهبة والوقف والعتق والمزارعة والمساقاة تصرف في مال الموكل وهو ينكرها من أصلها.
[7] يعني يقبل قوله في ادعاء التصرف لأنه وكيل أمين، أما ادعاؤه التلف فهو أمر آخر غير ادعاء التصرف، وتجري فيه أحكام أخر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست