responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 389
ضعيف السند، وإلا لما كان عنه عدول مع عمل الأكثر بمضمونه، والتعليل [1] بالفسخ فاسد فالقول الأخير [2] أقوى.
نعم لو ضمن الوكيل المهر كله، أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، وإنما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدق الوكيل عليها، وإلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق، لأنها بزعمها زوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال، ولو امتنع من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه، لانتفاء النكاح ظاهرا وحينئذ ففي تسلطها [3] على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاكم عليه [4] أو على الطلاق، أو بقاؤها كذلك [5] حتى يطلق أو يموت، أوجه، ولو أوقع الطلاق معلقا على الشرط كإن كانت زوجتي فهي طالق صح، ولم يكن إقرارا، ولا تعليقا مانعا، لأنه أمر يعلم حاله، وكذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم الجمعة: إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا، أو غيره من العقود.
(ولو اختلفا في تصرف الوكيل) بأن قال: بعت، أو قبضت،
عنه مع عمل أكثر الأصحاب به.
[1] وهو قول المستدل - على وجوب الحلف على منكر الزوجية، وثبوت المهر أو نصفه عليه -: (ولأنه فسخ قبل الدخول).
وجه الفساد: أن هذا ليس بعقد أصلا حتى يثبت ويستوجب الفسخ.
[2] وهو البطلان.
[3] أي تسلط المرأة.
[4] أي على الفسخ.
[5] أي بدون الطلاق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست