responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 343
قبل الشروع فيه [1] بطلت، وإن خرجت في أثنائه [2] استحق [3] المسمى لما فعل.
وفي بطلانها [4] في الباقي [5]، أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي [6]، أو الإجازة فيكمل خارجه [7] ويستحق [8] المسمى وجهان. وقيل: يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل، لا المسمى.
والأوسط [9] أجود.
(ولا يعمل الأجير الخاص) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة [10] أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم
[1] أي في العمل.
[2] أي في أثناء العمل.
[3] أي الأجير.
[4] أي وفي بطلان الإجارة.
[5] أي الباقي من العمل الذي لم يتم في الوقت المحدد.
ومعنى بطلان الإجارة أن الأجير لا يستحق الأجرة إذا أكمل العمل خارج الوقت إن لم يقع بينهما عقد جديد.
[6] أي الباقي من العمل الذي لم يكمل في المدة المعينة.
[7] أي خارج الوقت.
[8] أي الأجير.
[9] وهو تخير المستأجر بين الفسخ، أو الإجازة واستحقاق المسمى.
[10] كما إذا عين المستأجر للأجير مدة العمل في أربعة أيام من يوم السبت إلى نهاية يوم الثلاثاء.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست