ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، ثم إن وقع فيه [8] ملك الأجرة، لحصول الغرض، وإن خرجت المدة قبله [9]، فإن كان [10]،
[1] مرجع الضمير (الزمان). الفاعل في يبتدئ (العمل): أي يبتدأ العمل بابتداء الزمان.
[2] أي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.
[3] وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.
[4] أي وإن لم يؤمر بالإكمال.
[5] فإن الإجارة وقعت على إكمال خياطة الثوب في اليوم المعين ولم تنته الخياطة.
[6] وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الأجل.
[7] وهو الزمان المشترط في الإجارة.
[8] أي في ذلك الزمان، سواء انتهى العمل قبل انتهاء المدة، أو مع انتهاء المدة.
[9] أي قبل انتهاء العمل.
[10] أي خروج الوقت.
[2] أي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.
[3] وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.
[4] أي وإن لم يؤمر بالإكمال.
[5] فإن الإجارة وقعت على إكمال خياطة الثوب في اليوم المعين ولم تنته الخياطة.
[6] وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الأجل.
[7] وهو الزمان المشترط في الإجارة.
[8] أي في ذلك الزمان، سواء انتهى العمل قبل انتهاء المدة، أو مع انتهاء المدة.
[9] أي قبل انتهاء العمل.
[10] أي خروج الوقت.