responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 342
(فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق) بين العمل، والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه [1] وينتهي بانتهائه، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس [2]، فإن أمر بالإكمال في الأول [3] لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإلا [4] كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد [5]، وإن أمر في الثاني [6] بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة [7].
ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، ثم إن وقع فيه [8] ملك الأجرة، لحصول الغرض، وإن خرجت المدة قبله [9]، فإن كان [10]،
[1] مرجع الضمير (الزمان). الفاعل في يبتدئ (العمل): أي يبتدأ العمل بابتداء الزمان.
[2] أي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.
[3] وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.
[4] أي وإن لم يؤمر بالإكمال.
[5] فإن الإجارة وقعت على إكمال خياطة الثوب في اليوم المعين ولم تنته الخياطة.
[6] وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الأجل.
[7] وهو الزمان المشترط في الإجارة.
[8] أي في ذلك الزمان، سواء انتهى العمل قبل انتهاء المدة، أو مع انتهاء المدة.
[9] أي قبل انتهاء العمل.
[10] أي خروج الوقت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست