responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 341
(ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة) كما يقف غيرها [1] من العقود وخصها بالخلاف، لعدم النص فيها بخصوصه، بخلاف البيع، فإن قصة عروة البارقي [2] مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شراء الشاة تدل على جواز بيع الفضولي وشرائه، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص [3] والأشهر توقفه [4] على الإجازة مطلقا [5].
(ولا بد من كونها) أي المنفعة (معلومة إما بالزمان) فيما لا يمكن ضبطه إلا به (كالسكنى) والإرضاع (وإما به [6] أو بالمسافة [7]) فيما يمكن ضبطه بهما (كالركوب) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعين، (وإما به [8] أو بالعمل) كاستئجار الآدمي لعمل (كالخياطة) فإنه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر، وبالعمل كخياطة هذا الثوب.
(ولو جمع بين المدة والعمل) كخياطة الثوب في هذا اليوم
[1] أي غير الإجارة.
[2] المغني لابن قدامة ج 5 ص 45.
[3] وهو قصة عروة البارقي.
[4] أي العقد الفضولي.
[5] سواء كان في البيع أم في غيره.
[6] أي بالزمان.
[7] أي ويمكن ضبطه بالمسافة.
[8] أي بالزمان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست