وربما أشكل الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها [1] فالعامل قادم على ذلك فلا شئ له سوى ما عين.
ولو كان المال عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه [2]، وإلا [3] لم يجز [4] إلا بأذن المالك وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل.
ولو طلب المالك إنضاضه [5] ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم.
ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض [6] يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل فلا أجرة له، بل الحصة إن ظهر ربح. وقيل: له الأجرة أيضا [7].
(والقول قول العامل في قدر رأس المال)، لأنه منكر للزائد والأصل معه.
(و) في (قدر الربح [8]) لأنه أمين فيقبل قوله فيه.
(وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد) لترتفع الجهالة