responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 22
الدفع مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع، ويبقي الباقي لمالكه. والأقوى مع صحة البيع لزوم دفع الجميع، ويجب مراعاة شروط الربا والصرف [1] ولو وقع [2] صلحا اغتفر الثاني [3] خاصة.
(ومنع ابن إدريس من بع الدين على غير المديون) استنادا إلى دليل قاصر، وتقسيم غير حاصر [4]،
[1] فإن كان المال، ربويا لا بد أن يكون العوض والمعوض متساويين، وإن كان العوضان من الأثمان وجب التقابض في المجلس.
[2] أي هذا العقد.
[3] وهو عدم وجوب التقابض في المجلس لو كان العوضان من الأثمان، فإنه لو صالح صاحب الدين ما في ذمة المديون سقط منه شرائط الصرف - من التقابض في المجلس - لأن الصرف عبارة عن بيع الأثمان بالأثمان، والصلح ليس بيعا.
وهذا بخلاف الربا فإنه - وإن وقع صلحا - لا بد فيه من التساوي.
[4] حاصل ما استدل به " ابن إدريس " قدس سره على المنع من بيعه على غير المديون يرجع إلى حصر ادعى صحته وهو أن المبيع إما عين معينة، أو في الذمة والأول إما عين مشاهدة فلا يحتاج إلى وصف.
وأما عين غير مشاهدة فيحتاج إلى وصفها وذكر جنسها وهو بيع خيار الرؤية. أما الذي في الذمة فهو السلف المفتقر إلى أجل معين والوصف الخاص. قال:
والدين ليس عينا مشاهدة ولا معينة موصوفة إذ للمديون التخيير في جهات القضاء وليس بسلم إجماعا ولا قسم رابع هنا. ثم اعترض على نفسه بأنه خلاف الإجماع لانعقاده على صحة بيع الدين، ثم أجاب بأن العمومات قد تخص والأدلة هنا عامة فنخصصها ببيعه على غير من هو عليه.
ثم عقب ذلك بأنه تحقيق لا يبلغه إلا محقق أصول الفقه وضابط فروع المذهب وعالم بأحكامه ومحكم لمداره وتقريراته وتقسيماته. ثم استدل أيضا بالإجماع
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست