responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 21
بقي في ذمته بعد البيع، ولو اعتبر هذا الإطلاق [1] جاء مثله في الحال [2] إذا لم يقبضه، خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل.
(وبزيادة) عن قدره، (ونقيصة، إلا أن يكون ربويا) فتعتبر المساواة، (ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري) إلى البائع (على رواية [3] محمد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام) وقريب منها رواية [4] أبي حمزة عن الباقر عليه السلام، وإنما اقتصر على الأولى، لأنها أصرح، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة. ويظهر من المصنف الميل إليه، وفي الدروس لا معارض لها [5]، لكن المستند [6] ضعيف، وعموم [7] الأدلة تدفعه، وحمل [8] على الضمان مجازا، لشبهه [9] بالبيع في المعاوضة، أو على فساد البيع، للربا وغيره فيكون
[1] أي إطلاق الدين على هذا الفرض ومنع البيع به.
[2] هذا في الفرد الكلي، لأنه لا يتشخص إلا بوجود أفراده.
وأما في الشخصي فلا يصدق عليه بيع الدين بالدين وإن لم يقبضه، بل هو أمانة عند المشتري وإن ذهب الشارح رحمه الله إلى أنه كالكلي.
[3] الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 15 الحديث 3.
[4] الوسائل كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 15 الحديث 2.
فالروايتان تدلان على عدم وجوب رد المديون إلى المشتري إلا ذلك.
[5] أي للرواية الأولى.
[6] أي مستند الأولي.
[7] أي عموم أدلة الوفاء بالعقد، منها قوله تعالى: " أوفوا بالعقود ".
[8] أي أطلق البيع في المقام على الضمان مجازا: بأن التزم المديون للمشتري مقدارا من المال بقدر الدين أو أكثر.
[9] أي شبه الضمان بالبيع في كون الضمان معاوضة: أي في الجامع الأعم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست