responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 152
لا تصح إلا مؤجلة (إلى أجل معلوم) لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره [1] من الآجال المشترطة، (ويبرأ الكفيل بتسليمه [2]) تسليما (تاما) بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب، أو حبس ظالم، وكونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه، لقوة المكفول، وضعف المكفول له، وفي المكان [3] المعين إن بيناه في العقد، وبلد [4] العقد مع الإطلاق، (وعند الأجل) أي بعده إن كانت مؤجلة، (أو في الحلول) متى شاء إن كانت حالة، ونحو ذلك، فإذا سلمه كذلك [5] برئ، فإن امتنع [6] سلمه إلى الحاكم وبرئ أيضا، فإن لم يمكن [7] أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له، وامتناعه من قبضه، وكذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما وإن لم يكن [8] من الكفيل على الأقوى، وبتسليم غيره له كذلك [9].
(ولو امتنع) الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به فإن أبى (فللمستحق)
[1] أي كغير الأجل الذي في الكفالة من الآجال الآخر المشترطة في العقود [2] أي بتسليم المكفول.
[3] الظرف متعلق بقول المصنف: (بتسليمه): أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول إلى المكفول له في المكان المعين لو عين المكان في العقد.
[4] بالجر عطفا على مدخول حرف الجار أي ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول له في بلد العقد إذا كان العقد مطلقا ولم يعين فيه مكان خاص.
[5] أي تاما وفي الوقت المعين وفي المكان الخاص.
[6] أي المكفول له من التسلم.
[7] أي لم يمكن تسليمه إلى الحاكم، لعدم وجوده.
[8] أي التسليم.
[9] أي تسليما تاما في الوقت المعين وفي المكان الخاص.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست