responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 151
كتاب الكفالة [1] (وهي التعهد بالنفس) أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له، وشرطها رضى الكفيل والمكفول له، دون المكفول، لوجوب الحضور عليه [2] متى طلبه صاحب الحق ولو بالدعوى، بنفسه أو وكيله، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره به. ويفتقر إلى إيجاب وقبول [3] بين الأولين [4] صادرين على الوجه المعتبر في العقد اللازم.
(وتصح حالة [5] ومؤجلة) أما الثاني فموضع وفاق، وأما الأول فأصح القولين، لأن [6] الحضور حق شرعي لا ينافيه الحلول. وقيل:

[1] من كفل الرجل أي ضمنه على أن يأتي به لدى الحاجة أو متى طلبه المكفول له.
ويقال: كفل المال أي ضمنه فهو من باب نصر ينصر، ويأتي أيضا من باب ضرب يضرب، ويأتي من باب حسب يحسب، ومن باب شرف يشرف. فهي اسم مصدر ومصدرها كفلا وكفولا.
[2] أي على المكفول، واللام في (لوجوب الحضور) تعليل لعدم اعتبار رضى المكفول.
[3] الإيجاب من الكفيل، والقبول من المكفول له.
[4] هو الكفيل والمكفول له.
[5] المراد من الحال: إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.
والمراد من المؤجل: إحضار المكفول بعد أجل معين، أما قبله فغير واجب.
[6] تعليل لصحة الكفالة حالا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست