responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 144
واحدة [1]، أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل [2]، لا مطلقا، لئلا يصير المالان في ذمة الثاني، ووجه جواز الحوالة عليهما ظاهر، لوجود المقتضي للصحة، وانتفاء المانع، إذ ليس [3] إلا كونهما متكافلين، وذلك [4] لا يصلح مانعا، ونبه بذلك على خلاف الشيخ رحمه الله حيث منع منه [5]، محتجا باستلزامها زيادة الارتفاق [6]،
[1] بأن نطقا دفعة واحدة بأن يقول كل واحد لصاحبه: ضمنت ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان.
[2] بأن ضمن الثاني ما في ذمة الضامن الأول من الدين الأصلي الذي كان عليه فقط، لا منضما إلى ما ضمنه الضامن الأول من الدين الأصلي الذي كان في ذمته من المحيل.
والمراد من المتلاحقين: أن يضمن أحدهما ما في ذمة صاحبه أولا بأن يقول:
ضمنت لك ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان، ثم يتبعه الثاني بأن يقول: ضمنت ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان. لا مع ما ضمنته عني، ولا يطلق الثاني صيغة الضمان بأن يقول: ضمنت ما في ذمتك من الدين، فإن في صورة الإطلاق يتحول ما في ذمة الأول من الدين الأصلي والدين الذي جاء من الضمان إلى ذمته كما أفاده الشارح أيضا.
[3] أي ليس المانع.
[4] أي كونهما متكافلين لا يمنع عن صحة الحوالة.
[5] أي من الحوالة على اثنين متكافلين.
[6] أي الارتفاق بالمحتال في بعض صوره كما لو أراد المحتال السفر وكان حمل المبلغ معه في معرض الخطر، فإن الحوالة بالنسبة إليه إرفاق حيث إنه يتسلم المبلغ في البلد الذي أراد السفر إليه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست