(وكذا) تصح (الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين) أي قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة
[1] أي تحويل ما في ذمة المحال عليه بالدراهم.
[2] من المحيل بنفس الحوالة.
[3] فكيف تتحول إلى الدنانير، والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه الدراهم [4] أي الحوالة: كما وأن اسم كانت (الحوالة).
[5] كالبيع وأمثاله.
[6] وهي المنافع.
[7] كمعاوضة الذهب بالفضة، أو بالعكس، أو النقد بالعرض.
[8] كمعاوضة الأكثر بالأقل.
[9] كمعاوضة الجيد بالرديء.
[10] أي في هذه المعاوضة الإرفاقية.
[11] في القدر، والصفة.
[12] أي جواب (الشيخ) يظهر مما ذكرناه: (وهو أن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي)، سواء كان استيفاء أم اعتياضا.
[2] من المحيل بنفس الحوالة.
[3] فكيف تتحول إلى الدنانير، والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه الدراهم [4] أي الحوالة: كما وأن اسم كانت (الحوالة).
[5] كالبيع وأمثاله.
[6] وهي المنافع.
[7] كمعاوضة الذهب بالفضة، أو بالعكس، أو النقد بالعرض.
[8] كمعاوضة الأكثر بالأقل.
[9] كمعاوضة الجيد بالرديء.
[10] أي في هذه المعاوضة الإرفاقية.
[11] في القدر، والصفة.
[12] أي جواب (الشيخ) يظهر مما ذكرناه: (وهو أن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي)، سواء كان استيفاء أم اعتياضا.