responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 143
ولم يقع عقد يوجب ذلك [1]، لأنا إن جعلناها استيفاء كان المحتال بمنزلة من استوفى دينه [2] وأقرضه المحال عليه وحقه الدارهم، لا الدنانير [3]، وإن كانت معاوضة فليست [4] على حقيقة المعاوضات [5] التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل [6] من جنس مال [7]، أو زيادة قدر [8]، أو صفة [9]، وإنما هي معاوضة إرفاق، ومسامحة للحاجة، فاعتبر فيها [10] التجانس والتساوي [11]، وجوابه [12] يظهر مما ذكرناه.
(وكذا) تصح (الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين) أي قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة
[1] أي تحويل ما في ذمة المحال عليه بالدراهم.
[2] من المحيل بنفس الحوالة.
[3] فكيف تتحول إلى الدنانير، والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه الدراهم [4] أي الحوالة: كما وأن اسم كانت (الحوالة).
[5] كالبيع وأمثاله.
[6] وهي المنافع.
[7] كمعاوضة الذهب بالفضة، أو بالعكس، أو النقد بالعرض.
[8] كمعاوضة الأكثر بالأقل.
[9] كمعاوضة الجيد بالرديء.
[10] أي في هذه المعاوضة الإرفاقية.
[11] في القدر، والصفة.
[12] أي جواب (الشيخ) يظهر مما ذكرناه: (وهو أن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي)، سواء كان استيفاء أم اعتياضا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست