responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 119
المضمون له، وذلك [1] غير متوقف على معرفة من عليه الدين. فلو قال شخص: إني استحق في ذمة آخر مائة درهم مثلا فقال آخر: ضمنتها لك كان قاصدا إلى عقد الضمان عمن كان عليه الدين مطلقا [2]، ولا دليل على اعتبار العلم بخصوصه [3].
(ولا بد له من إيجاب وقبول مخصوصين [4])، لأنه من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، (والإيجاب ضمنت، وتكفلت)، ويتميز عن مطلق الكفالة بجعل متعلقها [5] المال (وتقبلت وشبهه) من الألفاظ الدالة عليه صريحا، (ولو قال مالك عندي، أو علي، أو ما عليه [6] علي فليس بصريح)، لجواز إرادته أن للغريم تحت يده مالا، وأنه قادر على تخليصه، أو أن عليه السعي، أو المساعدة، ونحوه.
وقيل إن " علي " [7] ضمان، لاقتضاء علي الالتزام، ومثله [8] في ذمتي وهو متجه، أما ضمانه علي [9] فكاف، لانتفاء الاحتمال،
[1] أي التزام الضامن للمال الذي يذكره المضمون له.
[2] أي من دون أن يعرفه.
[3] أي بخصوص من عليه الدين وهو المضمون عنه.
[4] أي إيجاب مخصوص بالضمان، وقبول مخصوص به.
[5] أي متعلق الكفالة.
[6] أي ما على المديون.
[7] في قول القائل: مالك علي، أو ما عليه علي.
[8] أي مثل (علي) في اقتضائه الضمان.
[9] أي لو قال القائل: (ضمانه علي).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست