responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 120
مع تصريحه [1] بالمال (فيقبل المستحق) وهو المضمون له.
(وقيل: يكفي رضاه) بالضمان وإن لم يصرح بالقبول، لأن حقه يتحول من ذمة إلى أخرى، والناس يختلفون في حسن المعاملة، وسهولة القضاء، فلا بد من رضاه [2] به [3] ولكن لا يعتبر القبول، للأصل، لأنه وفاء دين.
والأقوى الأول [4]، لأنه عقد لازم فلا بد له من إيجاب وقبول لفظين صريحين متطابقين عربيين، فعلى ما اختاره من اشتراطه [5] يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة [6].
وعلى القول الآخر [7] (فلا يشترط فورية القبول)، للأصل، وحصول الغرض. وقيل: لا يشترط رضاه مطلقا [8]، لما روي من ضمان علي عليه الصلاة والسلام دين الميت الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عليه، لمكان دينه [9].
(ولا عبرة بالغريم [10]) وهو المضمون عنه، لما ذكرناه من أنه
[1] أي مع تصريح الضامن بقوله: ضمان مالك علي.
[2] أي المستحق.
[3] أي الضمان.
[4] وهو الاحتياج إلى القبول اللفظي، دون الرضا القلبي.
[5] أي من اشتراط القبول اللفظي.
[6] ومن جملتها فورية القبول.
[7] وهو كفاية الرضا من دون اللفظ.
[8] لا لفظا، ولا قلبا.
[9] الوسائل كتاب الضمان أحكام الضمان باب 3 الحديث 2.
[10] أي برضى الغريم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست