responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 109
ومن عدم [1] تسليطه على الإتلاف، لأن المال في هذه المواضع أمانة يجب حفظه، والإتلاف حصل من السفيه بغير إذن فيضمنه كالغصب، والحال أنه بالغ عاقل، وهذا هو الأقوى.
(ولا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا وعشرين سنة) إجماعا منا لوجود المقتضي للحجر، وعدم صلاحية هذا السن لرفعه. ونبه بذلك [2]، على خلاف بعض [3] العامة، حيث زعم أنه متى بلغ خمسا وعشرين سنة يفك حجره به وإن كان سفيها، (ولا يمنع من الحج الواجب مطلقا)، سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا، وسواء وجب بالأصل أم بالعارض كالمنذور قبل السفه، لتعينه عليه، ولكن لا يسلم النفقة، بل يتولاها الولي، أو وكيله [4]، (ولا) من الحج (المندوب إذا استوت نفقته) حضرا وسفرا، وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر.
(وتنعقد يمينه) لو حلف: (ويكفر بالصوم) لو حنث، لمنعه
[1] دليل لضمان السفيه.
[2] (وهو عدم رفع الحجر عن السفيه ببلوغه هذه السن).
[3] قال أبو حنيفة: إذا بلغ السفيه خمسا وعشرين سنة فك عنه الحجر ودفع إليه ماله. المغني ج 4 ص 411.
[4] معناه تسليم المال منهما إلى الرفقة ممن يوثق به.
ولا أظن أن المراد من (بل يتولاها الولي، أو وكيله) أي وكيل الولي:
أنهما يسافران معه، لأنهما إن سافرا على نفقة أنفسهما فذلك غير مراد قطعا، إذ لا مبرر لذلك.
وإن سافرا على نفقة السفيه فذاك موجب لزيادة صرف المال وهو ممنوع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست