responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 110
من التصرف المالي، ومثله [1] العهد والنذر، وإنما ينعقد ذلك [2] حيث لا يكون متعلقه المال ليمكن الحكم بالصحة، فلو حلف أو نذر أن يتصدق بمال لم ينعقد نذره، لأنه تصرف مالي.
هذا مع تعينه، أما لو كان مطلقا لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد (وله العفو عن القصاص)، لأنه ليس بمالي، (لا الدية)، لأنه تصرف مالي، وله الصلح عن القصاص على مال، لكن لا يسلم إليه.

[1] أي ومثل انعقاد اليمين انعقاد النذر والعهد.
[2] أي العهد والنذر واليمين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست